⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4272 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-12-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ رفع الطعن - صحيفة الطعن - التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و بيان ذلك يقول إن الحكم أجاب المطعون ضده لطلباته الإضافية التى ابداها أمام محكمة أول درجة في مذكرته المقدمة بجلس 6/6/1990 - والتى أغفلها الحكم افبتدائى ولم يعرض لها والخاصة بطلب الإلزام ملغ 95680 مارك لصبح جملة المطلوب - مليون مارك ألمانى رغم عدم جواز بحث الطلبات التى أغفلها الحكم الإبتدائى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن السبيل للفصل فيها يكون الرجوع إلى المحكمة الإبتدائية، وأن ما ورد بمنطوق الحكم بأن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ينصرف إلى الطلبات الأصلية التى بحثها الحكم دون تلك التى أغفل الفصل فيها مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه. وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الاستئناف بان الاتفاق سند الدعوى مر بثلاث مراحل الاولي في 21/5/1985 وتضمن تحديد الدين بمبلغ 9000000 مارك والسداد علي دفعات ثم عدل في 11/7/1985 الي مبلغ 904000 مارك والسداد علي دفعات بالجنيهات المصرية ثم عدل اخيرا باتقافق 29/7/1985 الي قبول المطعون ضده الوفاء معجلا دفعة واحدة بمبلغ 255922.25 جنية مما يقطع بان العقد الاخير عقد تخالص وابراء علي كامل المبلغ كما تمسك بانتفاء التدليس والغلط لان المطعون ضده يعلم بسعر المارك الالماني وقت الوفاء من تردده الدائم علي البلاد واستبداله ما معه من عملات اجنبية فضلا عنه انه كان بوسعه ان يعلم بالسعر الرسمي من الصحف المصرية والاجنبية كما انه اقام بتحويل المبلغ الذي تخالص عليه الي ماركات المانية عند عودته الي بلاده في يوليو 1985 ولم يرفع دعواه الا بعد سنتين من حصول التخالص مما يقطع بصحة العقد وانتفاء الغلط او التدليس واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وانتهي الي ان ارادة المطعون ضده شابها الغلط وقت ابرام الاتفاق المؤرخ 29/7/1985 فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حالة ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن فى الحكم بسب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات فيعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة " رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التى خلصت إليها، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .