⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-12-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى - مدى مسئولية ناقل السفينة فى حالة تاجيرها للغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيهة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق اذ استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها - الي مسئولية الشركة المصرية لاعمال النقل البحري عن العجز برسالة النزاع لصدور سند الشحن عنها باعتبارها الناقلة الفعلية في حين ان الثابت من الاوراق انه وان كان سند الشحن صادرا عن الشركة الاخيرة الا ان الاوراق خلت من الدليل علي ان هذه الشركة كانت مستاجرة للسفينة او مالكة لها ولم تنف الشركة المطعون ضدها وكالتها عن ملاك السفينة فضلا علي انها هي التي اصدرت اذن تسليم الرسالة لها ودفعت بتحديد المسئولية عن العجز طبقا لمعاهدة سندات الشحن وقد وجهت اليها الشركة الطاعنة خطاب تحفظ اوضحت فيه وجود العجز ولم تنف مسئوليتها عنه ومن ثم تكون هي المسئولة عن التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى السند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان بين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لاعمال النقل البحرى وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعة كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التى يحمل سند الشحن اسمها تغد وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحى _ إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، وذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذى يحدد التزام الناقل وفى الحدود التى رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحى إذن تسليم البضاعة والذى لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة مالك قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون فى هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه.