الطعن رقم 70 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تقدير الاجرة ـ اختصاصها
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعواه بطلب الاخلاء وبثبوت العلاقة الايجارية عن الشقة موضوع النزاع مع المطعون ضده والزامه بتحرير عقد ايجار له عنها علي ما استخلصه من اقوال شاهدي الاخير التي اطمان اليها مؤيده بما اورده الخبير في تقريره من انه يضع يده علي العين منذ اواخر سنتة 1978 وانه قام بتركيب عداد انارة بها بتاريخ 5/10/1978 وان لجنة تحديد الاجرة اخطرته بها بوصفه مستاجرا في حين ان هذه المستندات وتلك الاقوال وان افادت حيازته المادية للعين الا انها لا تدل علي قيام العلاقة الايجارية عنها بمعناها القانوني من تلاقي ارادة الطرفين علي التاجير وتحديد الاجرة واية ذلك انة شاهدي المطعون ضده قد نفيا حضورهما وقت الاتفاق علي الايجار او سداد الاجرة عن اي فترة وان لجنة تقدير الايجار لا تضطلع الا بتحديد اجرة العين ولا اختصاص لها في تحقيق العلاقة الايجارية او تحديد اطرافها اما تركيب عداد انارة في العين باسم المطعون ضده فقد تم دون علمه واذ استدل الحكم من هذه القرائن وتلك الاقوال علي قيام العلاقة الايجارية بينه وبين الاخير عن شقة النزاع رغم انها لا تؤدي الي ذلك فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستبناط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغا و متفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يقتصر اختصاص هذه اللجنة _ لجنة تقدير الإيجارات على مجرد تقديرها الأجرة القانونية لمبنى وتوزيعها على وحداته طبقا للقواعد والأسس التى حددها القانون دون أن يتطرق إلى بحث قيام العلاقة الايجارية بين شاغلى هذه الوحدات وملاكهاأو أصحاب الحق فى تأجيرها وبالتالى فلا حجية لقرارتها فى هذا الخصوص .