⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3312 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الضرر الادبى - المستحقين للتعويض عن الضرر الادبى الناشئ عن الوفاة
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - الضرر الادبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم حافظ نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن التعويض عن الضرر الأدبى وفقا لنص المادة 222/1 من القانون المدنى المقرر لمصلحة الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب لا يفيد منه أى من هؤلاء ما لم يكن موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض عن الضرر الأدبى لأخ المجنى عليه ...... القاصر المشمول بولاية والده المطعون عليه رغم أن الثابت من شهادة قيد ميلاده أنه ولد بتاريخ 30/1/1986 وهو تاريخ لاحق لموت أخيه المصاب في 21/5/1985 فلم يكن موجوداً على قيد الحياة حين الوفاء ونشؤ الحق في المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى أن الشارع قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذى يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاء سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.