الطعن رقم 803 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-12-19
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه اقام قضاءه على أن انتهاء إقامة المطعون ضده الأول البلاد ومغادرته لها نفاذاً للقرار الوزارى بإبعاده بتاريخ 12/5/1979 لا يترتب عليها انتهاء عقد إيجاره للعين محل النزاع بقوة القانون بل يتعبر تركاً لها قصد التخلى عن العلاقة الإيجارية لصالح شقيقه المطعون ضده الثانى الذى كان يقيم معه فيمتد عقد الإيجار إليه وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن الترك المعول عليه في حكم هذا النص هو الترك الإدارى من جانب المستأجر مما لا ينطبق على إبعاد المطعون ضده الأول من البلاد وإنهاء اقامته بها بموجب القرار سالف الذكر إذ لا يصح القول في هذه الحالة بأنه قد تخلى عن عين النزاع وتركها للمطعون ضده الثانى بمحض إرادته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك فهذا ما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 29من القانون رقم49لسنة1977-يدل -وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض -على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالامتداد القانونى فى المفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرارعقد إيجار مع المؤجر قائما ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فيها عنصرالتخلى عن العلاقة الإيجارية للغير مما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة فيها عنصر المؤجرة وتخلييه عنها لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختايار فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لأرادته عن طواعية واختار فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا تحقق حالة الترك التى عناها المشروع بالمادة29سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار وزاريا صدر بإنهاء إقامة المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى لعين النزاع وإبعاده عن البلاد نفذ بتاريخ1979/5/12بمغادرتها نهائيا، فإن تخليه عن العين المؤجرة نافذا لهذا القرار يكون قد تم قسرا لسبب لادخل لإرادته فيه مما يترتب عليه إنحلال عقد إيجار بقوة القانون لإستحالة تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن، وبالتالى فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقة المطعون ضده القانون رقم49لسنة1977، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بإمتداد عقد الإيجار محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى على أن المطعون ضده الثانى على أن المطعون ضده الأول قد تركها له عند مغادرته البلاد نهائيا بتاريخ1979/5/12تنفيذا للقرار الوزارى بإنهاء إقامته وإبعاد البلاد نهائيابتاريخ1979/5/12 تنفيذا للقرار الوزارى بإنهاء إقامته وإبعاده، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.