الطعن رقم 4814 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-10-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - مواعيد الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه لما كان الثابت بالاوراق انه شغل العين المؤجرة محل النزاع بتاريخ 1/9/1986 وتقدم الي لجنة تحديد الاجرة المختصة خلال الميعاد المقرر قانونا في 30/11/1986 فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالغاء القرار محل الطعن واعتباره كان لم يكن تاسيسا علي انه تقدم للجنة سالفة الذكر بعد الميعاد محتسبا يوم شغله للعين يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر-فى قضاء محكمة النقض -أن القاعدة العامة فى حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنيين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعى واعتباره كأن لم يكن وباعتباره الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ1984/12/29هى الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن فى اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ1986/11/30رغم شغله العين فى 1986/9/1محتسبا فى ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136لسنة 1981- فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.