⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2902 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - من القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا
⚖️ حجية الحكم - اتحاد الخصوم
⚖️ حجية الحكم - ثبوت الحجية للمنطوق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 11495 لسنة 104ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ اعتبر قصر محكمة أول درجة قضاءها على بطلان إجراءات التنفيذ الذى تم بموجب الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية ورفضها ما عدا ذلك من طلبات تنحصر في عدم الإعتداد الحكم السالف وتمكينه من شقة النزاع هو إغفال منها لبعض الطلبات ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئنا بالنسبة لها في حين أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والسادس والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنةى 1982 مدنى شمال القاهرة الإبتدائي لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما وساق الأدلة القاطعة على ذلك ومنها عدم إعادة إعلان المطعون ضده الثانى رغم عدم إعلانه لشخصه وعدم استئنافه الحكم الصادر ضده رغم أقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1313 لسنة 1982 مدنى شمال القاهرة بفسخ عقد المطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون يه لم يعن باستعراض هذه الأدلة أو مناقشتها واقتصر فيتسبيب قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على القول بأن الحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 حجة عليه باعتباره دائناً للمطعون ضده الثانى وأن الأوراق الصادر فيها هذا الحكم خلت من الدليل على صدوره بالتواطؤ بين طرفيه ودون أن يذكر أسباباً لذلك وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة193من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بيئة وإدراك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حجية الحكم تثبيت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات لا تنصرف إلا إلى الطلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم ولا تمتد إلى مالم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم بعدم الاعتداء بالحكم الصادر فى الدعوى رقم334لسنة1982مدنى شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤخر1982/12/14وبطلان مترتب على هذا التنفيذ من إجرائات وتمكينه من شقة س النزاع وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم الإبتدائى أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم الإبتدائى أنه أقتصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التى ساقتهاعلى ذلك فإن الحكم الإبتدائى يكون قد أغفل خطأ أو سهو الفصل فى باقي الطلبات السالفة ويكون من حكمها لذلك وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر مائلا فيها بمدينة وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذى يصدر فيهاعلى مدينة فتمتد إليه حجيته وذلك كله مالم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فى الدعوى إضرار به ففى هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتاج به ولا يكون ساريا فى مواجهته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة الموضوعمستندات، وكان لهذا المستندات وتقول رأيها فى شأن دلالتها إن إيجابا أو سلبيا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إسقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح مالا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أم إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على ذلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضا قاصرا قصورا يبطله.