⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-10-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ الغاء القانون
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة - قواعد التفسير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله عصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر تطبيقه على الأجانب الخاضعين لنظام تصاريح الإقامة وإذ كانوا ومورثهم المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع يمنى الجنسية لا يخضعون لنظام تصاريح الإقامة بالبلاد وكانوا قد قدموا أمام محكمة الاستئناف شهادة رقم 280/ب لسنة 1991 صادرة بتاريخ 11/3/1991 من مصلحة وثائق السفر والهجرة بإعفاء رعايا اليمن من شرط الحصول على ترخيص إقامة البلاد وأحقيتهم في إقامة غير محددة اعتباراً من 3/7/1989 فإن مؤدى ذلك أنهم ومورثهم لا يخضعون لأحكام المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقد إيجار العين محل النزاع، يمتد لصالحهم تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإقامتهم مع المستأجر الأصلى حتى وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين وبرفض دعواهم بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لهم تأسيساً على انتهاء العقد بوفاة المستأجر وعدم امتداده لصالحهم ما دامت الزوجة غير مصرية مطبقاً في ذلك أحكام المادة 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - باعتبارها ناسخة لما يتعارض معها في المادة 29 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بدفاعهم امام محكمة الاستئناف بانهم قد ساكنوا المستاجر الاصلي للعين محل النزاع منذ بدء الايجار باعتبارهم افراد اسرته مما مؤداه امتداد عقد الايجار لصالحهم بعد وفاته الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ورد عليه باسباب لا تواجهه الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن 2طريق التأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض- فى هذا الخصوص -أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 17من القانون رقم 136لسنة1981، يدل على أن المشرع -فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه فى القانون 136لسنة1981إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تسرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشروع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
رأى المشرع أن يخص الامتداد القانونى لعقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بتنظيم جديد على نحو مغاير من بعض الجوانب عن التنظيم العام الذى تضمنه نص المادة 29من القانون رقم 49لسنة1977فقصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى للعقد -عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد -على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا، فنسخ بذلك ضمنا ما تضمنه القانون رقم 49لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136لسنة1981وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة 17منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته، هو الدافع الجوهرى الذى من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مؤدى ذلك، الدفاع الذى لا يقوم على أساس قانونى صحيح، وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى،__لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع.