الطعن رقم 8968 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-10-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - فى الدعوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ بدء التقادم - فى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقادم الدعوى
⚖️ انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما بسبب غيابه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الحولي علي اساس ان اوراق الدعوى قد خلت من دليل علي ان المطعون ضده قد علم يقينا بقرار انهاء خدمته في حين ان الثابت من اوراق الطاعنة امام الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف ومنها الطلب المقدم من المعون ضده شخصيا بتاريخ 2/9/1982 لادارة الشركة لعودته الي العمل والشكوى المقدمة منه في 15/11/1982 الى امين الحزب الوطني بالمنيا لمساعدته علي اعادة تعيينه وطلب اخلاء الطرف المقدم منه في 6/9/1988 وشهادة الخبرة المحررة بتاريخ 20/9/1988 بناء علي طلبه ان المطعون ضده قد علم بقرار انهاء خدمته علما يقينا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1978تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا لأحكام المادتين 694 ،695من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة 66من قانون العمل رقم 137لسنة1981ا الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص فى هذا الشأن فى النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن العلم بانتهاء العقد الذى يبدأا منه التقادم الحولى يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر فى هذا الصدد أو علمه به علما يقينا.