الطعن رقم 1546 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-16
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراكات التأمين - تقادم اشتراكات صاحب العمل والفوائد والغرامات
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - سريانها على اشتراكات صاحب العمل لدى هيئة التأمينات
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى مسائل التأمينات الاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وعزت البندارى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض هذا الدفع تأسيساً على أن حوق المطعون ضدها تسقط وفقا للمادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتقادم الطويل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمةـ على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الإجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم تبعا لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ لإضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الإنقطاع المنصوص عليها في المادتين 375/1، 386/2 من القانون المدنى فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الإنقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدنى، 155من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من القانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975من أنه "......." ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمس عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/1975من سقوط حقوق الهيئة بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.