⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7983 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-7-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن باحد سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين تمسك امام محكمة الموضوع بانه هو الحائز لعين النزاع حيازة هادئة وان المطعون ضدها الاولي لم تضع اليد عليها الا لساعات فليلة نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وذلك بالتواطؤ فيما بينها وبين المطعون ضده الثاني ودون ان يكون الطاعن طرفا فيه ونفذ في غيبته بما لا تتوافر معه للمطعون ضدها الاولي ثمة حيازة قانونية علي عين التداعي تكون جديرة بالحماية الا ان الحكم المطعون فيه قضي لها مع ذلك بطلباتها علي مجرد القول بانها كانت تحوز العين التي سلبت حيازتها منها بمقتضي الحكم المستعجل المشار اليه وخلا من الرد علي ما تمسك به من اوجه دفاعه المذكور بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314لسنة 1990مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.