⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3099 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-7-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - تقادمها - مدته وبدء سريانه
⚖️ تقادم دعوى المضرور المباشرة
⚖️ التقادم المسقط - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - تقادم دعوى المضرور المباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال وذلك حين قضي برفض الدفع المبدي منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي بمقولة ان المطعون ضده الاول لم يعلم بحدوث الضرر الذي يبدأ منه سريان هذا التقادم الا من 27/2/1993 تاريخ تقرير الطبيب الشرعي الذي كانت المحكمة قد احالته اليه توصيلا الي تحديد نسبة العجز في حين انه كان قد علم بالضرر والمسئول عنه لحظة وقوع الحادث بتاريخ 11/4/1987 حيث قرر بمحضر الضبط بان المطعون ضده الثاني هو الذي صدمه بسيارته واحدث اصاباته مما يضحي معه استخلاص الحكم لعلم المضرور بالضرر غير سائغ بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 752من القانون المدنى على أن "1"تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى "2" ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :"ا"__"ب"فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقعه "إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثى تسرى فى حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذى تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر واعتد بهذا اليوم ليبدأ منه سريان هذا التقادم، واعتبر يوم___..تاريخ التقرير الطبى الشرعى الذى كانت محكمة أول درجة قد أحالته إليه ويحدد فيه بصفة نهائية وصف إصابة المطعون ضده الأول الناجمة عن الحادث هو اليوم الذى عناه الشارع باليوم الذى علم فيه المضرور بوقوع الضرر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.