الطعن رقم 3098 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-7-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - تقادمها - مدته وبدء سريانه
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه
⚖️ تقادم دعوى المضرور المباشرة
⚖️ بدء التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - تقادم دعوى المضرور المباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بني علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول ان الحكم بالتعويض المؤقت الصادر لصالح المطعون ضدها لم تكن هي طرفا فيه مما يحعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لها ثلاث سنوات عملا بالمادة 752 من القانون المدني واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدنى أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، والنص فى المادة385/1 من ذات القانون على أنه "1" إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول "، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هى مدة التقادم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بالتعويض، ثم صدر الحكم الجنائى المؤيد استئنافياً بتاريخ 1987/4/11 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذى لم يسبق باتا إلا فى1987/5/21 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيهم بالنقض عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها فى 1992/10/1 - وأغفل الفصل فى طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت، والذى لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضى المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما.