⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3428 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-7-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - الحكم فى دعوى الحيازة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول انه لما كانت احكام المرسوم بقانون 178 لسنة1952 بشان الاصلاح الزراعي من النظام العام ويخضع المنتفعون لما تقرره من احكام دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني بشان عقد الايجار اذ كان هواحد المنتفعين بالاراضي الموزعة علي صغار الزراع طبقا لتلك الاحكام ولم يصدر له عقد تمليك نهائي بشان عين النزاع ومن ثم يعتبرفي حكم المستاجر ويخضع لحكم المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي توجب علي من سلمت اليه اطيانا زراعية ان يقوم بزراعتها بنفسه بحيث يمتنع عليه التصرف فيها باي نوع من انواع التصرفات ويقع باطلا كل اتفاق تم بالمخالفة لذلك طبقا للمادة32 منه ومن ثم لا يخضع علاقة التاجير من المنتفع للغير لاحكام القانون المدني فان الحكم اذ اعمل احكام القانون الاخير عليها وتطلب توافر صفة المالك فيه ليكون له الاحقية في طلب الريع المطالب به واعتد بالعلاقة الايجارية التي تربطه بالمطعون ضدهم الثمانية الاوائل رغم بطلانها واعتبرها سندا مشروعا لوضع يدهم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الخصومة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثرا، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين __خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو__أخل بأى التزام جوهرى آخر يقتضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى __"مؤداه أن المستفيد من أحكام هذه المادة الذى لم تمضى مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائى معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح ولو لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك النهائى لها لعدم إكمال سداد باقى أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجرا لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالى لا تسرى أحكام المادة 32من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقا لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضى الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغضب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل الى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغضب للأرض الزراعية باعتباره عملا غير مشروع أو نفى هذا الغضب النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة1952 التى تنظم العلاقة الايجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشرطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 منه معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر فى الدعاوى والمنازعات الإيجازية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفى لنفى صفة الغضب عن الحائز أن يكون مستنداً فى حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان عقد الإيجار غير مكتوب خلافا لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الصدد.