الطعن رقم 620 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-12-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - بيع الجدك - حق المالك فى الحصول على 50% من ثمن المبيع وفى شراء العين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تعطى للمالك - في حالة قيام المستأجر بيع المحل التجارى أو التنازل عنه بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات الموجودة بالعين وهى ذات النسبة التى يجب عليه إيداعها إذا ما ابدى هو رغبته في شراء العين، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيساً على وجب أن يودع ثمن المنقولات ونسبة 50% من مقابل حق الانتفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة20من القانون136لسنة1981يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاعادلاعند التنازل المستأجرعن المكان ا لمؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يحييز فيها من 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك خلال الأجل المبين فى النص وأودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدين خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إبداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك.