⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1995-7-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان - تزوير الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان - بطلان اعلان السند التنفيذى
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ المحررات المدعى بتزويرها - المحررات الرسمية
⚖️ مقدمات التنفيذ - اعلان السند التنفيذى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن تصدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التزوير الأصلية رغم ثبوت سابقة ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير ذات الإعلان المطعون عليه بالتزوير فى دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل، كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر التظلم من الأمر الوقتى رقم __وباختصاصها بالمخالفة لقواعد الاختصاص، إنما يخرج - وأيا كان وجه الرأى فيه - عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية،فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما من الخصومة كان سلبيا فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع، فإن اختصامهما فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فى موطنه الأصلى وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته فى هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان فى الموطن مسئولية الخطأ فى التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن أليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزما بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 281من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على إغفاله وذلك لحكمه استهدافا الشارع إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى ـ المطعون عليه بالتزوير ـ يعنى إهدار هذا الإعلان والتقدير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعا لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساسا لها وترتب هى عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328لسنة 1977مستأنف مستعجل القاهرة من آثار،تبعا لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى المادة 1/271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها "، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم __لسنة__.مستأنف مستعجل القاهرة على أساس سبق صدور الحكم الاستئنافى رقم __..لسنة __مستعجل القاهرة القاضى بوقف تنفيذ حكمه الطرد والتسليم المشار إليه، والذى استند بدوره على الحكم الصادر فى الدعوى رقم __..لسنة__.مدنى جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم فى مواجهة المطعون ضدهما ـ تحت البند ثانيا ـ والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم __..لسنة__القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 1987/12/16فى الطعن رقم 2088لسنة 52ق إلى نقض الحكم الأخير نقضا كليا، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ ملغيا ونقضه على هذا الأساس إعمالا لنص المادة1/271من قانون المرافعات .