الطعن رقم 2322 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان المحجوز عليه بصورة الحجز الادارى - ما لمدين لدى الغير الادارى
⚖️ الحجز الادارى - حجز ما للمدين لدى الغير الادارى
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع غير الجوهرى
⚖️ تفسير القانون - التفسير التشريعى
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الأولين والوجه الرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اقام قضاءه ببطلان حجزى ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المطعون ضده الأول - المحجوز عليه - بصورة من محضرى الحجز لم يتم بورقة من أوراق المحضرين، في حين أن قانون الحجز الإدارى خلا من بيان كيفية إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فيصح إعلانه بكتاب موصى عليه قياساً على إعلان المحجوز لديه، ولا محل لتطبيق القواعد العامة في قانون المرافعات لتعارضها مع أحكام قانون الحجز الإدارى ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى ببطلان محضرى الحجز وبطلان إجراءات البيع نفاذاً لأحدهما لعدم إعلام المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز كل منهما بورقة من أوراق المحضرين، في حين أن الجزاء الذى رتبه القانون في المادة 29/3 من قانون الحجز الإدارى هو إعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيبن ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن المنازعة في أصل الحق لا توقف إجراءات البيع موضوع الدعوى 171 سنة 1988 تنفيذ عابدين، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان المحجوزعليه بصورة من محضر الحجز طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من قانون308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفسير التشريعى-وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاعن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنت لا منشئا لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذا من تاريخ العمل بهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إقامة الحكم قضاء ببطلان محضرى حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المحجوزعليه لم يتم وفقا للقانون بورقةمن أوراق المحضرين وهى أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نافذا لمحضر حجز ما للمدين لدى الغيرالمؤرخ1987/2/10وليس من شأن الدفاع الذى أبداه الطاعن بوجه النعى أن يغير هذه النتيجة فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور فى أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه.