⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2803 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-7-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزامها والشركة الطاعنة في الطعن الثانى بطلبات المطعون ضده الأول والتفت عن الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 7998 لسنة 1983 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية والاستئنافين 3225، 4389 لسنة 102 ق القاهرة والتى كان المطعون ضده الأول قد أقامها بالمطالبة بإلزامها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها لقصر وباقى ورثة المرحوم ...... مالك المصنع والشركة المطعون ضدها الثانية بذات الطلبات، وقضى برفض دعوى المطعون ضده الأول لانتفاء حقه قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم يمتنع عليه العودة إلى مناقشة تلك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده الاول بطلباته علي تقرير الخبير وما قدم اليه من اوراق حال ان تلك الاوراق لا يؤدي مضمونها الي ما انتهي اليه الحكم من وجود اتفاق شفوى بين المطعون ضده الاول والشركة المطعون ضدها الثانية علي توريد ما يحتاجه المصنع المملوك للطاعنة من جلود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناطق حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى هذه المحكمة أن العبرة فى اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة لشىء المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم فى الدعوى 7998لسنة 1983 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية-محل الاستئنافيين 3225،4389لسنة 102قالقاهرة -بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع الآخرين بوصفهم ورثة المرحوم /___...الممثل القانونى لمصنع __للملابس الجلدية المملوك له ولورثته، بينما اختصمت فى الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية فى النزاع الحالى لاختلاف الخصوم فى الدعوتين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أته يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويعتبر مطروحا عليها كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى هذه المحكمة أنة مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين.