⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1956-1-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فيتعين قبولا شكلا . ومن حيث إن وقائع الدعوى - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن وما انضم إليها من ملفات الدعاوى وملف الجنسية 23(/2/3499) تتحصل فى ان المرحوم ..................... وكان من مواليد القاهرة فى 12/10/1887 وموظفا بالبنك الأهلى ( وكيل فرع روض الفرج ) تزوج بالطاعنة امام الحاخا مخانة الاسرائيلية بوصفهما مصريين فى 5/3/1944 ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا لما قام بينهما من خلاف ومن نزاع انتهى بالزوج إلى ان يتقدم فى 12/6/1945 إلى المحكمة الشرعية الاسرائلية بدعوى تطليق - ثم تقدم الخصمان إلى تلك المحكمة بعقد صلح مكتوب وموقع عليها منهما فى 2/8/1945 باتفاقهما على التطليق لقاء مبلغ 750 جنيها يدفع إليها نقدا مع بعض اشياء ومنقولات منزل الزوجية الموضحة فى العقد وكذلك جميع المجوهرات التى اهديت إليها منه بمناسبة الزواج . وبجلسة 3/8/1945 صدقت المحكمة على هذا الصلح وجعلته فى قوة سند واجب النفاذ وحددت يوم 7/8/1945 لتحرير صيغة الطلاق ( الجيط ) وتم ذلك فعلا ثم أقامت الطاعنى بصفتها مصرية كذلك دعوى ثانية أمام الحاخا مخانة نفسها على مطلقها وطلبت الحكم عليه بمبلغالف جنية قيمة الكتوبة بمبلغ 35 جنيها بصفة نفقة شهرية لها ابتداء من 1/6/1945 وقضت تلك المحكمة برفض هذه الدعاوى اعتمادا على ان عقد الصلح الذى صدقت عليه المحكمة قد انهى بحسب نصوصه كل ادعاء يمكن ان يدعيه احد الطرفين قبل الآخر فى خصوص هذا الزواج . وفى 23/6/1950 تزوج للمرة الثانية بالمطعون عليها الأولى اليونانية الجنسية امام نفس الحاخا مخانة وظلت معه حتى توفى فى 26/1/1953 . وفى 23/5/1953 أقامت الطاعنة الدعوى الحالية ( 58 سنة 1953 ) أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية وقالت فى صحيفتها إنه تبين لها بعد وفاة الزواج انه لم يكن مصريا فى يوم من الأيام ولكنه كان إيطالى الجنسية كدلالة الشهادة المسلمة إليها من القنصلية الإيطالية - ولأن القانون الغيطالى يحرم الطلاق ولا تنفصم عرى الزوجية فيه إلا بالوفاة فإن حكم الحاخا مخانة بتطليقها يكون باطلا وكذلك الزواج بالمطعون عليها الأولى وتكون هى الزوجة الشرعية الوحيدة التى ترث نصف تركة الزوج باعتبارها أرملته وفقا للقانون المدنى الإيطالى وطلبت لذلك الحكم لها بانها هى الزوجة الشرعية الوحيدة للمتوفى وانها تستحق نصف تركته مع إلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وبجلسة 27/4/1954 قضت محكمةمصر برفض الدعوى استنادا إلى ان قضاء هذه المحكمة ( النقض ) جرى على ان المحاكم المصرية تختص بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب فى حالتين : - الأولى - إذا كان القانون الواجب التطبيق غير اجنبى .الثانية - غذا كان الأجنبى منتسبا إلى ديانة او مذهب او ملة لها محاكم احوال شخصية مصرية . فلذلك ولأن اليهود من جميع الجنسيات لهم محاكمهم الدينية فى مصر ( الحاخامخانة ) فتكون تلك المحاكم مختصة سواء اكان المتوفى مصريا أ إيطاليا ويكون الحكم الذى صدر بالطلاق صحيحا وقائما ما دام لم يطعن عليه من أحد اطرافه وأصبح لذلك نهائيا . استأنفت الطاعنة هذا الحكم امام محكمة استئنافه القاهرة وقيد برقم 600 سنة 71 ق احوال شخصية وطلبت الغاء الحكم والقضاء لها بطلباتها .وبجلسة 16/2/19552 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتاييد الحكم المستانف بمقولة إنه لها من الاطلاع على ملف الجنسية ان التوفى كان مترددا بين الجنسيتين المصرية والإيطالية حسبما يراه فى مصلحته ونظرا لأنه كان موظفا بالبنك الأهلى وكان الرعايا الإيطاليون يعتقلون إبان الحرب العالمية الأخيرة وتوضع املاكهم تحت الحراسة فكان امثاله يهمهم التخلص ومن تبعيتهم لدولة معادية لمصر التى يقيمون فيها ويتمتعون بالعيش فى ربوعها وقد بان من ملف جنسيته انه ما زال يعتبر إيطالى الجنسية رغم تكرار طلبه التمتع بالجنسية المصرية - ثم أستطردت إلى القول بانه رغم ان المتوفى إيطالى الجنسية فانه يهودى الديانة ويتبع هو وزوجته الحاخامخانة الإسرائلية ولها محكمتها الشرعية فى مسائل الأحوال الشخصية فيكون حكمها لذلك صحيحا ومع ذلك فان المطعون عليها الأولى كانت حسنة النية فى زواجها وتستحق لذلك نصيب الزوجة وفقا لنص المادة 126 من القانون المدنى الايطالى ( نقض 128 ) ولذلك يكون عقد الزواج الحالى صحيحا ومنتجا لكل آثاره الخ . فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اخطا فى تطبيق القانون من وجهين :الأول - إذ قضى بان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الإسرائلية فى 3 من اغسطس سنة 1945 هوحكم صادر من جهة لها ولاية الفصل فى النزاع وانه حكم صحيح منتج لآثاره القانونية بمقولة "إن عبارة الفقرة الأولى من المادة 25 من لائحة التنظيم والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 91 لسنة 1937 عامة شاملة لكافة الأجانب سواء اكانوا مواطنى دولة اجنبيته او من رعاياها من اهالى بلدة تحت حمايتها متى كان هؤلاء الأجانب ينتمون لديانة اومذهب اوملة لها محاكم مصرية مختصة بنظر مسائلهم الشخصية " " وأنه وقد ثب ان المرحوم.....................و........ رعايا دولة إيطاليا وزوجته المستانفة وهى تابعة لجنسية زوجها بحكم القانون - قد ثبت انهما اسرائيليان وينتمان غلى الديانة الموسوية التى لها محكمة مصرية تختص بالفصل فى مواد احوالهم الشخصية ، فان المحكمة الشرعية الاسرائيلية تكون لها ولاية الفصل فى النزاع القائم بينهما "- مع ان القاعدة الأساسية المتفق عليها فى معاهدة مونترو بالنسبة لفترة الانتقال هو انه متى كان القانون الواجب تطبيقه طبقا للمادة 29 من لائحة التنظيم المختلط قانونا اجنبيا فالاختصاص فى المنازعات والمشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية يكون للمحاكم المختلطة وهذا ما لم تستبق المحاكم القنصلية اختصاصها فى فترة الانتقال .ولما كان الطرفان إيطاليين فان القانون الإيطالى هو القانون 91 سنة 1937 لأن المقصود بها المواطنون الأجانب الذين كانوا يخضعون قبل اتفاقية مونترو لقضاء المحاكم المصرية للأحوال الشخصية وهم الجنود والجزائريون والمراكيشون وغيرهم . الوجه الثانى إذا أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على انه " مع التسليم الجدلى بان تلك المحكمة ( المحكمة الشرعية الاسرائلية ) لم تكن هى المختصة وكانت المحكمة المختصة هى المحكمة المختلطة تطبيقا للقانون رقم 20 الصادر فى 19 منمايو سنة 1941 فان الست راشيل كوهين ( المطعون عليها الأولى ) حين عقدت زواجها بالمرحوم ألبير كوهين فى 22 من مارس سنة 1950 كانت تجهل سبق زواج بالمستانفة ( الطاعنة ) ..فهى حسنة النية ووفقا للمادة 126 من القانون المدنى الايطالى يكون عقد زواجها صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية - مع ان المادة 128 وهوالرقم الصحيح للمادة التى يقصدها الحكم - لا تتحدث عن حقوق احد الزوجين فى تركة زوجةوهى ليست المادة المنطبقة بل المادة المنطبقة هى المادة 584 من القانون المدنى الايطالى الصادر فى 12 منديسمبر سنة 1938 وهى لا تعطى للزوجة فى الزواج الباطل المعقود بحسن نية حقا فى تركة زوجها إذا كان مرتبطا بزواج صحيح عند الوفاة - ولما كان حكم الطلاق الصادر ضد الطاعنة صادرا من جهة غير ذات ولاية فإن زواجها بالبير كهين يظل قائما ولا يكون بالتالى للسيدة ..................... حق فى التركة . ومن حيث إن هذا النعى بوجهيه على اساس ذلك اولا - بان المادة الأولى من القانون رقم91 سنة 1937 تنص على انه تختص محاكم الأحوال الشخصية المصرية فى المنازعات والمسائل الخاصة بالأحوال الشخصية فيما يتعلق بغير المصريين إذ كان قانون البلد الواجب التطبيق وفقا لأحكام المادة 3 قانونا غير اجنبى . ومؤدى هذا النص ان الاختصاص القضائى يتحدد طبقا للاختصاص التشريعى . وتنص المادة 3 من القانون 91 سنة 1937 على أن يرجع إلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين بما فيها التفريق والطلاق والتطليق . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اخذا من ملف الجنسية الخاص ب..................... انه ايطالى الجنسية - وكانت إيطاليا وهى إحدى الدول الموقعة على معاهدة مونتر وقد استعملت حق الخيار المنصوص عليه فى المادة التاسعة من تلك المعاهدة واحتفظت لقنصليتها بمصر بالاختصاص القضائى فى شأن الأحوال الشخصية برعاياها ، وظل الحال على هذا المنوال إلى ان قطعت مصر علاقتها بإيطاليا بسبب الحرب واقفلت قنصلياتها ثم صدر القانون 20 سنة 1941 وتقضى المادة الأولى منه بانه "ينقل إلى المحاكم المختلطة ابتداء من تاريخ 1941 وتقضى المادة الأولى منه بانه "ينقل غلى المحاكم المختلطة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ما احتفظت به المحاكم القنصلية الإيطالية من الاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر "وبذلك أصبحت المحاكم المختلطة هى المحاكم المختصة بمواد الأحوال الشخصية بالنسبة لرعايا إيطاليا بالقيد السابق إيراده وهو كون القانون الواجب التطبيق قانونا اجنبيا - لما كان ما تقدم وكان المقصود بما ورد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 91 سنة 1937 وهى تنص على أنه "يظل الأجانب سواء اكانوا من اهل الدول الأجنبية ام من رعاياها ام من اهل البلاد الواقعة فى حمايتها الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب اوملة لها محاكم مصرية مختصة بمواد الأحوال الشخصية خاضعين لقضاء تلك المحاكم فى هذه المواد " هم الاجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم ان يخعوا فى مسائل احوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية اوالذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه اعبار ان المحاكم المصرية اقدر على الفصل فى دعاواهم وليس الإيطاليون من بينهم - لأن القانون الذى يطبق فى هذه الحالة عليهم هوالقانون المدنى الإيطالى وهوقانون اجنبى - ولما كان القانن الواجب التطبيق فى شان الإيطاليين كما سبق القول هوالقانون المدنى الغيطالى وهو قانون اجنبى فان المحكمة الشرية الاسرائيلية لا تكون لها ولاية الفصل فى النزاع موضوع الطعن ولا يكون لحكها الصادر فى هذا الموضوغ حجية اواثر ، ونتيجة ذلك ان تظل الطاعنة زوجا لالبير كوهين لحين وفاته ومن ثم تكون الدعامة الأولى التى اقام عليها الحكم قضاءه باعتبار ان حكم الطلاق صادر من محكمة ذات ولاية على فرض صحة ما انتهى إليه الحكم اخذا منملف الجنسية من ان الزوج إيطالى الجنسية تكون هذه الدعامة لا اساس لها من القانون . ثانيا - بان الدعامة الثانية التى اقام عليها الحكم قضاءه تطبيقا للمادة 128 من القانون الإيطالى لا اساس لها من القانون ايضا ذلك بان المادة المذكورة لا تتعلق غلا بتقرير الآثار التى ترتب على الزواج الباطل منذ ان يعقد غلى ان يقضى ببطلانه وتقرر ان مثل هذا الزواج تكون له آثار الزواج الصحيح حتى تاريخ الحكم بالبطلان غذا كان معقودا بحسن نية - فى حين ان المادة التى تتحدث غن الارث هى المادة 584 من القانون المذكور وهى تقضى بان الزوج الباقى بعد وفاة شريكه فى الزواج الباطل لا يعطى حصه ميراثية غلا إذا توافر شرطان :اولهما - ان يكون حسن النية - وثانيهما : الا يكون المرث حين الوفاة مرتبطا بزواج صحيح ومؤدى ذلك انه متى كان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الاسرائيلية قد صدر من هيئة غير ذات ولاية فإن زواج البير كوهين بالطاعنة يظل قائما وصحيحا وبذلك يمتنع توافر الشرط الثانى السابقة الاشارة إليه ولا يكون للمطعون عليها الأولى حصة ميراثية . وحيث إنه وقد بان أن الدعامتين اللتين أقام عليهما الحكم قضاءه لا اساس لهما من القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فى القانون . ولما كان موضوع الدعوى غير صالح للفصل فيه لأن ذلك يتوقف على معرفة الجنسية الصحيحة لألبير كوهين وهى تستند إلى اسباب قانونية تختلط بواقع ولمحكمة الموضوع وحدها النظر فى ذلك وتحقيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون المدني الإيطالي - وهو قانون أجنبي - هو القانون الواجب التطبيق في شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولاية الفصل في مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديي الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر في ذلك حجية أو أثر، ذلك أن الاختصاص القضائي في مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الاختصاص القضائي الذي محتفظا به للقنصليات الإيطالية في مواد الأحوال الشخصية في مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو. وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الإسرائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق في شأنهما القانون المدني الإيطالي فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالأجانب في حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937 هم الأجانب الذين تقضي تشريعات بلادهم أن يخضعوا في مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر في هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه اعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل في دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الإيطاليون من بين هؤلاء الأجانب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضي ببطلانه طبقا للمادة 128 من القانون المدني الإيطالي مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الزوج الباقي بعد وفاة شريكه في الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية في حكم المادة 584 من القانون المدني الإيطالي إلا بتوافر شرطي حسن النية وعدم ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح.