⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-7-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - الحكم فى دعوى الحيازة
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان الحكم الجنائي الصادر في جنحة الحيازة واستئنافها رقم 13485 لسنة 1988 بولاق الدكرور يقيد القاضي المدني برغم ان حجيته مؤقتة لحماية الحيازة الفعلية والتي لا تمنعها من اللجوء الي القضاء المدني للفصل في بحث مدي توافر شروط الحيازة القانونية لها واذ تحجب الحكم المطعون فيه عن البحث وقضي برفض دعواها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 456من قانون الإجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع قصد بالمادة 369من قانون العقوبات أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذا بما انتهى إليه الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة __والمؤيد بالاستئناف __من أن طرفى الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة بما يعد تعرضا من الحكم الجنائى لبحث سبب وضع يد المطعون ضده على شقة النزاع وسنده فى وضع يده، ويعتبر ذلك منه زائدا عن حاجة الدعوى التى فصل فيها وغير مرتبط بمنطوقة لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة المطعون ضده أن تثبت له حيازة فعلية أيا كانت سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع، ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تجوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة، ولا حجية لها أمام المحكمة المدنية فى خصوص دعوى الطاعنة بطلب استردادها حيازة شقة النزاع ولا تمنع تلك المحكمة من بحث مدى توافر شروط هذه الحيازة للطاعنة وإذ لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .