⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6055 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-7-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة - الطعن فى الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة - النكول عن اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة - شروط قبول توجيهها
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة
⚖️ النكول عن اليمين الحاسمة
⚖️ شروط قبول توجيهها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ تجزئة الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه نازع في توجيه اليمين الحاسمة اليه والي المطعون عليه الثاني لان واقعة صحة العقد او صوريته المطلوب الحلف عليها لم يكن المطعون عليه الاول طرفا فيها وغير جائز الحلف عليها في ذاتها لما يترتب علي حلف احد طرفيها ونكول الطرف الاخر تجزئتها ومن ثم تكون اليمين غير حاسمة او منتجة في النزاع فاقدة اهم شروطها واذ لم يعرض الحكم الابتدائي لهذه المنازعة واعتبر الطاعن ناكلا عن الحلف دون ان يرد علي منازعته او يفصل فيها فان توجيه اليمين يكون غير جائز لتوجيهها في غير حالاتها ويكون الطعن فيه بالاستئناف جائزا واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تاسيسا علي صحة توجيه اليمين الحاسمة وان الحكم الابتدائي صدر بناء علي نكول الطاعن عن حلفها ودون ان يعرض بدوره للفصل في هذه المنازعة والرد علي هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـأنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنيا على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقا للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعيا أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة وغير منتجة فى الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور فى هذا الوضع أن يكون البيع صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الأخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولا أو رفضا، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهرى فإن الحكم الابتدائى إذ أغفل بحثه والرد فى أسبابه، ومضى فى قبول اليمين الحاسمة وتوجيهها واعتبار الطاعن ناكلا عن حلفها خاسرا لدعواه يكون قاصرا التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن فى اليمين المواجهة إليه الفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة فى الدعوى وغير جائز توجيهها، وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى القانون .