⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2748 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-6-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئذان المحكمة فى بعض دعاوى القصر
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى القصر
⚖️ الاختصاص القيمى - اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير القابلة للتقدير
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ استئجار المتقاسم حصة شائعة من سائر الشركاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ قسمة المال الشائع - الاثار التى تترتب على القسمة - اثر القسمة على عقد الايجار الصادر من الشركاء لأحد المتقاسمين عن حصة شائعة
⚖️ قسمة المال الشائع - الاثار التى تترتب على القسمة - القسمة غير المسجلة
⚖️ قسمة المال الشائع - الاثار التى تترتب على القسمة - ضمان التعرض والاستحقاق
⚖️ احكام عامة - ضمان المتقاسم
⚖️ القسمة غير المسجلة
⚖️ الملكية الشائعة - قسمة المال الشائع
⚖️ تدخل النيابة العامة فى الدعاوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أيد قضاء محكمة أول درجة رغم بطلانه لعدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية للولاية على المال والحصول على إذن رفع الدعوى لوجود قصر في الدعوى. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية قيمياً نظر الدعوى تأسيساً على أن طلب التسليم يعتبر أثراً من أثار عقد البيع أو عقد القسمة ويتعين تقديره إذا ما رفع بدعوى مستقلة حسب قيمة الأرض محل التسليم بواقع "سبعين مثل الضريبة" وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويقول في بيانه انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه يضع يده علي المساحة محل النزاع بصفته مستاجرا لها اعتبارا من 1/11/1965 وفقا لما ورد بعقد القسمة المؤرخ 11/5/1965 واقوال المطعون ضدهم في المحضر رقم 4461 لسنة1991 اداري مركز القناطر الا ان الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - لم يرد علي هذا الدفاع مع انه دفاع جوهري من شانه لوصح انن يغير وجه الراي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ـوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أورده الشارع فى الفقرتين 12،13من المادة 39من المرسوم بقانون رقم 119لسنة 1952الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية فى بعض الدعاوى الخاصة بالقصر إنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشروع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبة تكون غير مقدرة القيمة مما تختص المحاكم الابتدائية بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى ـوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذوق فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، ولا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ومن ثم فإن عدم تسجيل عقد القسمة لا يحول دون الاحتجاج بها على من كان طرفا فيها
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المتقاسمين ـوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ يضمنون بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق إذا كان لسبب سابق على القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا ثبت أن أحد المتقاسمين كان يستأجر من سائر الشركاء حصة شائعة بإجارة نافذة فى حقهم جميعا وخاضعة للتشريع الاستثنائى سرت إجارته فى حق من آلت هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم فى اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة تسليما فعليا وارتضى بذلك إنهاء إجارته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .