الطعن رقم 1168 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة فى الاجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد القانونى لعين مؤجره لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى
⚖️ حجية الحكم - اتحاد الخصوم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى في طلبيه الأصليين لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية رغم اختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً، فالدعوى السابقة رفعت عليه من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب طرده من الشقة موضوع النزاع للغصب وقضى برفضها على اساس أنه مستأجر وليس غاصباً لا، بينما اقام هو الدعوى الحالية بطلب امتداد عقد إيجارها إليه لوفاة شريكه الوحيد في استعمالها مكتباً للمحاماة، كما أن الحكم الصادر ي الدعوى السابقة وقد قضى بعدم قبول إدخاله ملاك العقار الكائنة به تلك الشق خصوماً فيها فلا يحوز حجية بالنسبة لهم وقد تمسك بذلك في دفاعه أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم المطعون فيه لم يعره التفاتاً وقضى على خلافه مما يعيبه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب احتياطياً أمام محكمة الموضوع الحكم بإثبات الضرر الذى لحق به من جراء تغيير المطعون ضده الثانى استعمال الشقة محل النزاع من مكتب للمحاماة إلى عيادة طبية يستقبل فيها المرضى وما ينشأ عن ذلك من إزعاج له في ممارسة مهنة المحاماة بها إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب استناداً إلى أن المؤجر دون المستجر هو صاحب الحق في إثبات هذا الضرر طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أنه لم يستهدف من طلبه الإخلاء استناداً لهذه المادة وإنما قصد إلى إثبات حصول الإضرار به عملاً بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أنه لم يستهدف من طلبه الإخلاء استناداً لهذه المادة إنما قصد إلى إثبات حصول الإضرار به عملاً بالمادة 19 من ذات القانون التى تخوله ذلك باعتباره شاغلاً للعين، كما أن حقه في إثبات هذا الضرر مستمد من القواعد العامة لا يحول دونه خطؤه في الإشارة إلى هذه المادة اعتباراً بأن مسألة تطبيق القانون الصحيح على الواقع من شأن محكمة الموضوع مما كان يتعين معه عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه وهو ما فات على الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة101من قانون الإثبات - يدل-على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه يترتب علىالتدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة19من قانون رقم136لسنة1981- يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى ـ بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغله، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجره القانونية طبقا للنسب التى حددها لنص، أما إذا ترتب على تغيير إستعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغله فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائى طبقا لنص المادة د/18من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن مستأجرا لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذى كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها المطعون ضدههم الخمسة الأول الذى كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذى كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة19من القانون رقم136لسنة1981سالفة الذكر كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة19من القانون رقم136لسنة 1981سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلا لغير أغراض السكنى وبالتالى فلا مجال للطاعن للتحدى بها فى إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثانى استعمال الجزء الباقى منها إلى العيادة طبية خلافا لمهنة المحاماة التى كان يمارسها مورثه فيها هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثانى يستمد حقه فى الامتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة29من القانون رقم49لسنة1977التى تقررعدم الإنتهاءعقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته -أو شركاه فى استعمالها بحسب الأحوال ـ دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجارى أو الصناعى أوالمهنى أو الحرفى الذى كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرة لمهنة المحاماة التى كان يمارسها فيها مورثه بعد استعمالا لحق مشروع لا يسأل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقا لما تقتضى به المادة الرابعة من القانون المدنى، وبالتالى فلا يجدى الطاعن إثبات الضرر الناشىء عن تغيير المطعون ضده الثانى الغرض من استعماله الشقة محل النزاع فى مهنته طبقا للقواعد العامة.