الطعن رقم 3686 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-6-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية لتقدير الأتعاب
⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها عن طريق مجلس النقابة الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان قرار لجنة اتعاب المحامين المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ادخل ضمن عناصر التقدير اعمال السمسرة والوساطة التي قام المطعون ضده بها لايجاد مشتر للارض المملوكة للطاعن بالرغم من ان تلك الاعمال ليست من اعمال المحاماة التي بينتها المادة الثالثة من قانون المحاماة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 84من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983ـ المنطبق على واقعة الدعوىـ من اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى بتقدير أتعاب المحاماة عند الاختلاف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب نشأنها وقصر المشروع نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامى من أعمال المحاماة، وعددت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال، لما كان ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد فى الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر لقطعة الأرض على الرغم من أنها ليست من أعمال المحاماة التى عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماة سالف البيان ويخرج من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب فإنه بكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.