⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1600 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-6-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تداول الاوراق التجارية - التظهير التوكيلى
⚖️ من الاوراق التجارية - الشيك
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن باسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في صحيفة الاستئناف ومذكرته المقدمة بتاريخ 27/2/1992 بان الشيكين موضوع الدعوى صدرا باسمه فلا يتداولا بطريق التظهير وانما بحوالة الحق وان توقيعه علي ظهر الشيكين يعتبر تظهيرا توكيليا ودلل علي ذلك بشطب كلمة " لامر " في كل منهما وبان المطعون ضده كان يعمل لديه وانه اصدر له بمناسبة وظيفته التوكيل 2919 لسنة 1979 عام مصر الجديدة وبانه عمد الي تزوير الاقرار المؤرخ 1/4/1981 ليتمكن من الاستيلاء علي قيمة الشيكين بصفته وكيلا كان ملزما بالرد وبانه قضي برد وبطلان هذا الاقرار الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر علي سند من القول بان تظهير الشيكين تظهير ناقل للملكية ورتب علي ذلك قضاءه بالزامه بقيمتها ولم يحط بمضمون المستندات المقدمة ولم يفطن لدلالة القرائن التي ساقها لاثبات دفاعه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه لا محل لأعمال حكم المادتين 134،135من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذا لم يضع القانون التجارى أحكاما خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل الدعوى شطبت فيهما كلمة "لأمر "وأن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن توقيعه على ظهر الشيكين كان تظهيرا توكيليا ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعى وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف ـ الطاعن ـ قد قام بتظهير الشيكين موضوع النزاع للمستأنف ضده -المطعون ضده -ومن ثم فهو تظهير ناقل للملكية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات وخاصة التوكيل الرسمى العام الصادر منه للمستأنف ضده للقول أن هذا التظهير تظهير توكيلى، إذ أن هذه المستندات لا تنهض دليلا على أن هذا التظهير من جانبه على الشيكين هو تظهير توكيلى " وإذ كان حاصل ذلك أن محكمة الموضع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعن تأييدا لدفاعه ولم تفطن لدلالتها وحجبت نفسها عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل على صحة دفاعه وبالتالى لم تواجهه بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف علي صحيح الواقع والقانون فى شأنه مما يعيب قضاءها بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.