⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-6-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - حقوق الحمل المستكن
⚖️ المستحق للتعويض - عدم استحقاق الحمل المستكن للتعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القاصرة كانت حملاً مستكناً وقت وفاة مورثها نتيجة الحادث وإبرام الصلح بين الورثة والشركة المطعون ضدها الأخيرة ولم يقض لها بشئ بحكم التعويض السابق، وقد أصابتها أضراراً مادية تمثلت في فقد عائلها بما تستحق عنه تعويضاً قدرته بالمبلغ المطالب به، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بحجية الحكم السابق قبل القاصرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الاسناد والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الادعاء المدني رغم ان ترك الخصومة يترتب عليه انعدام اثر الحكم وان مولد القاصرة ليس سابقا علي القضاء السابق وان وكيلها لم يوقع علي الصلح الا عن نفسها فقط ولا حجية له علي القاصرة فضلا عن بطلانه بالنسبة لها لعدم صدور اذن مسبق من المحكمة الحسبية بالصلح اوالتنازل وان التعويض المقضي به كان عن الاضرار المادية والادبية وليس تركه للمورث وان الشركة تعلم بوجود الحمل المستكن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119لسنة 1952فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى إكتساب جنسية أبيه، وأعترف له قانون المواريث بالحق فى الإرث، كما أعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذى أصيب فى الحادث ـ سبب دعوى التعويض الراهنة - قد مات بتاريخ28/5/1981 قبل ميلاد ابنته القاصرة.... الحاصل فى1/11/1981 ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق فى التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر.