الطعن رقم 1342 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-6-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
⚖️ شركات الاستثمار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - عدم التزامها بتكليف الخصم تقديم دليل دفاعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله ان الاعفاء الوارد بالمادة 36 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قاصر علي وسائل النقل والالات التي تستخدمها المشروعات الخاضعة لهذا القانون داخل المناطق الحرة وان السيارتين محل التداعي لا يقتصر عملهما علي داخل المنطقة الحرة بل يمتد الي خارجها ومن ثم لا تتمتعان بهذا الاعفاء الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اغفل الرد علي الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 36 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنه 1977 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن "__كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشات المرخصة بها فى هذه المنطقة __" ،والمادة 56 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها الأدوات والمهمات ووسائل النقل متى كانت ضرورية لخدمة أعراض تلك المنشات وكانت داخلة ضمن أصولها الثابتة __"يدل على أن مناط إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل المناطق الحرة هو ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة المرخص بإنشائه فيها بغض النظر عن كون استخدامها يتم داخل هذه المنطقة أم أنه يتجاوز نطاقها المكانى طالما أن هذا الاستخدام قاصر على خدمة ذلك التشغيل وضرورى لخدمة أعراضه بها وكانت تلك الوسائل داخلة ضمن الأصول الثابتة للمشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكت به من أن السيارتين محل التداعى تعملان خارج المنطقة الحرة المرخصة بإنشاء الشركة المطعون ضدها فيها كما لم توضح أن هذا العمل ليس ضروريا ولازما لخدمة أغراض الشركة فى هذه المنطقة وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التحدث عن دفاع الطاعنة فى هذا الشأن.