الطعن رقم 2294 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-6-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - اتحاد الذمة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انه اقام قضاءه برفض طلباتهم بانهاء عقد ايجار السوق محل النزاع واخلائه وتسليمه اليهم علي ان الشركة المطعون ضدها الاولي قد ابتاعت من المطعون ضده الثاني حصته في ارضه ومنشأته ورخصته واصبحت مالكة لها فاجتمعت لها بذلك صفتا المالك والمستاجر فينتهي عقد ايجاريها لكامل ارض السوق وملحقاته بقوة القانون لاتحاد الذمة ويبقي وضع يدها عليه بصفتها مالكة في حين ان عقد البيع الصادر لها هذا الاخير انصب علي مساحة 21 ط ، 1 ف فحسب من اجمالي مساحة ارض السوق البالغة 18س ،6ط ، 3ف كما اقتصر علي حصة البائع في منشاته ورخصته ومقدارها الربع فقط وبالتالي قانها لا تحل محل البائع لها في السوق المؤجر اليها الا بقدر نصيبه في ارضه ومنشأته دون بقية الانصباء فيبقي عقد الايجار قائما ومنتجا لاثاره ويحق للطاعنين باعتبارهم مالكين لاغلبية الانصباء في المال الشائع ان يطلبوا انهاءه لانتهاء مدته خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه كما انه انتهي في مدوناته الي صحة عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني الي الشركة المطعون ضدها الاولي نفاذه في حقهم عن كامل مساحة 21 ط ،1 ف من ارض السوق علي اعتبار انها مملوكة للمطعون ضده الثاني في حين ان الثبات من مدونات الحكم الصادر في الدعوى قم 52 لسنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية وتقرير الخبيرالمودع فيها المقدم ضمن مستنداتهم الي محكمة اول درجة والتي كان الاخير خصما فيها والذي تايد بالاستئناف رقم 23 لسنى 11 قضائية المنصورة انه يمتلك مساجحة 12 ط ، 1 ف فقط في ارض السوق وان باقي مساحة هذه الارض ملك لمورث الطاعنين الثمانية الاولئل بطريق الشراء من مصلحة الاملاك الاميرية بالمزاد العلني وبالتالي فان عقد البيع محل النزاع المؤرخ 14/2/19980 لا ينفذ في حقهم فيما زاد علي تلك المساحة لصدوره من غير مالك واذ خلص الحكم الي غير ذلك فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقررـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -أنه وإن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة، كما إذا اشترى العين المؤجرة، لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت له صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الالتزام باتحاد الذمة وينتهى الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة، أما إذا اقتصر على حصة شائعة فيها فإن عقد الإيجار يبقى قائما ونافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه، ولا يكون له سوى حصته فى الأجرة بقدر نصيبه فى الشيوع يقتضيها ممن له الحق فى إدارة المال أو يخصمها من الأجرة.