⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8249 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-6-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - انعقاد الخصومة فى الاستئناف بالاعلان او بالحضور
⚖️ ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - م99 مرافعات
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون انهم لهم يقدموا صحيفة الاستئناف بأولي جلساته 8/7/1993 لعدم استكمال اعلانها فاجلت المحكمة الاستئنافية لجلسة 2/1/1994 لتقديمها فحضر بهذه الجلسة محام عن المطعون ضدهم واجلت المحكمة الاستئناف لجلسة 7/3/1994 لذات السبب وبهذه الجلسة دفع المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها عملا بنص المادة 70 من القانون المرافعات الا ان المحكمة حكمت بوقف الاستئناف لمدة شهرين جزاء لعدم تقديم اصل الصحيفة ولما جددوا السير في الاستئناف لجلسة 6/7/1994 قدموا بهذه الجلسة اصل الصحيفة وتمسك المطعون ضدهم بذات دفعهم السابق واذ كان الاستئناف قد اوقف جزاء لعدم تقديم اصل اصحيفة الاستئناف ولم يشترط تقديمها معلنة وكان اعلانها غير لازم بعد ان انعقدت الخصوم بحضور محام عن المطعون ضدهم بجلسة 2/1/1994 دون ان يدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن اعمالا لنص المادة 702 من قانون المرافعات كما يسقط معه الحق في هذا الدفع فان الحكم المطعون فيه اذ قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم اصل الصحيفة معلنة اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالاوراق قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 99من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 23سنة1992 المعمول به1992/10/1أن المشرع افرد جزاء خاصا بالمدعى "أو المستأنف " فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه "أو المستأنف عليه" أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له.وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى "أو المستأنف " السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أولم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له ـ أن توقع عليه جزاء أخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 67من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى- فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة "__"بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين "الطاعنين"أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة "__" وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم "المطعون ضدهم "بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملا بنص المادة 3/68من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23سنة 1992 والمعمول به من 1992/10/1 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة 70مرافعات مما يوجب نقضه.