الطعن رقم 1027 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1993-12-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك قول إن المطعون ضده الأول لم يودع الثمن كاملاً قبل رفع الدعوى كما يوجب القانون ولم يستكمله بعد رفعها إلى الثمن الوارد بالعقد أو الثمن الذى قدره الخبر مما يسقط حقه في الشفعة بيد أن الحكم الإبتدائى قضى له بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى حدده الخبير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشفيع -وعلى ماجرى به القضاء هذه المحكمة - فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إبداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصبح الإيداع وإذا كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة أى البائع والمشترى - الطاعن والمطعون ضده الثانى - قبل أن يوجه إليه إنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدرأن البيع حصل بموجبه" ثلاثة آلاف جنيه " ثم رفع دعوى الشفعة طالبا أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذى حصل به البيع بمبلغ 250،5837 جنيه ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه الثمن الذى قدره الخبير وأخذت به المحكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة2/942من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الأمر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة.