الطعن رقم 647 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-6-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - بيانات صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - المطعون ضدهم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 253من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئه وكان "__" ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل فى خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم فى طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218من قانون المرافعات الذى يجرى نصها على أنه "رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " فإن مؤدى ذلك أن يضحى جميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم فى الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم "____.."الذى تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض وإذ اغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالى غير مقبول.