⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5510 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-12-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الوكالة - فى تفسير مضمون الوكالة
⚖️ نطاق الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده قد أنهى النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم .......... للطاعنة في عدم إعتدادها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافها رقم 3529 لسنة 100ق وذلك على النحو الثابت بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل وإذ كان هذا التوكيل الأخير ليس صادراً من ......... بل هو صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن ........... فإن الحكم إذ اعتبر هذا التوكيل صادراً من الخصم ....... وأنه أنهى النزع صلحاً يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان التثبت من قيام الوكالة الإتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سند من أوراق الدعوى.