الطعن رقم 2968 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بانقطع تسلسل الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة بنقل مقر المحكمة إلى مكان آخر جديد دون إعلانه ه وأدعى تزور الإعلان المدعى حصوله بتاريخ 1/1/1985 وإذ كان لم يحضر بأى من الجلسات التالية لنقل مقر المحكمة كما أنه لم يتم إعلانه بهذا المقر الجديد فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه، ولما كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأى في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة213من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به القضاء هذه المحكمة -على أن المشروع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى وكان الأصل أن يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدا ميعاد الطعن فى الحكم الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك مالم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر.