الطعن رقم 1863 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-6-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فرض الحراسة لا ينقص من اهلية الخاضع
⚖️ بطلان التصرفات - مسائل عامة
⚖️ فسخ عقد البيع وبطلانه - بطلان البيع
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتبر الحكم افبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد على العقار محل النزاع لا يلحقه البطلان لمجرد أن الحراسة لم تشمله وهو مما ينطوى من الحكم على خطأ في التكييف القانونى لفرض الحراسة إذ تعتبر عارضاً من عوارض الأهلية تنصب على الشخص نفسه وهو ما تؤكده المادة السابعة من القانون رقم 34/1971 حين أسندت إدارة أموال الممنوع من التصرف إلى وكيل - يعتر بمثابة الولى أو الوصى بالنسبة لناقص الأهلية.
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وذلك حين صادر علي حق الطاعن في طلب بطلان التصرف اللاحق الصادر منه الي المطعون ضدهم بعد شكايتهم له امام المدعي العام الاشتراكي وحصوله منهم علي تنازلهم عن عقد البيع الاول اذ اعتبر الحكم هذا التصرف تحايلا من الطاعن علي الشكوى المقدمة ضده مما يحول دون اعتصامه بطلب بطلانه مع ان هذا البطلان مقرر في المادة 21 من القانون رقم 34/1971 لصدور التصرف بعد قرار المدعي الاشتراكي بمنعه من التصرف في امواله وهو بطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 1971/34 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـإنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إرادته والتصرف فيه ولا يفقد من أهليته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان نص المادة 21من القانون 1971/34 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكى ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف بيع الدكاكين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعى العام الاشتراكى بطلانه وانتهت محكمة القيم فى حكمها الصادر بتاريخ 1984/9/15فى الدعوى رقم 14/16ق حراسات برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيسا على أنه لم يخالف قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه الدكاكين محل النزاع للمطعون ضدهم الذى أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعى العام الاشتراكى هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول.