الطعن رقم 1818 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى الادخال فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة218من قانون المرافعات - وعلى ما استقرعليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنح تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالة فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن بل استحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذ فى المواجه جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجازالشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائك منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن ما تم اختصاصه استقام على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصاصه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة -ولو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مرددا فى دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم فى الطعن وهو أحد ورثة البائعة- المطعون ضدها السادسة- الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلا فى الاستئناف وقعدعن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.