⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3347 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-6-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الارث
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - دعوى الارث
⚖️ التقادم المكسب - من شروطها - كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان بان الطاعنة الاولي تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف بانها تملكت عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ وفاة زوجها في 11/1/1986 حتي تصرفت فيه بالبيع للطاعن الثاني في 1/1/1985 وطلبت احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع علي قول بان مدة التقادم لم تكتمل معولا في ذلك علي ما اورده الخبير في تقريره من ان مدة التقادم ثلاث وثلاثين سنة علي حين ان مدة التقادم المكسب هي خمسة عشرة سنة كما رفض الاحالة للتحقيق تاسيسا علي انه غير مجد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 970 من القانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنت عنه المذكرة الإيضاحية قولها، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. اما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص عن التركة فيتملك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.