⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-6-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير المستأجر العين المؤجرة له مفروشة ـ تأجير شقة المصيف
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تشغل الشقة موضوع النزاع لمدة شهر واحد علي الاقل في موسم الصيف لانها تقيم بمدينة الجيزة ويحق لها طبقا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الاولي من قرار وزير الاسكان رقم 33 لسنة 1978 تاجيرها مفروشة لمدة اومدد مؤقتة خلال العام واذ حال الحكم المطعون فيه بينها وبين حق قرره القانون واطرح هذا الدفاع والتفت عما قدمته تاييدا له فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرا وزير الإسكان رقم 33لسنة 1978 الصادر نفاذا للمادة 44من القانون رقم 49لسنة 1977 قد نص فى فقرته الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين فى تلك الأماكن ـ مصايف والمشاتى المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به ـ الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر فى السنة خلال الموسم أو يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقته خلال السنة "ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير مقيم فيه، فإنه يحق له تأجيره مفروشا من الباطن إعمالا للرخصة المخولة طبقا لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة شريطة أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقام مورثها بتأجيرها مفروشة خلال الفترة من 1/10حتى 1985/12/31وتمسكت فى دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة الجيزة وتحضر للإقامة فى عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوافر فى شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المؤجرة تخرج عن الحيز المكانى المحدد بالقرار المشار إليه بقرار وزير الإسكان سالف الذكر رغم أنها تقع فى مدينة الإسكندرية كما أن المدة التى أجر فيها مورثها عين النزاع مفروشة لا يجوز التأجير فيها وفقا للرخصة المخولة بذلك القرار، دون بحث دفاع الطاعنة من توافر شروط الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وشابه قصور فى التسبيب.