الطعن رقم 1626 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-6-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
⚖️ مقدمات التنفيذ - دعوى التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - استئناف الحكم الصادر فى المنازعة الموضوعية والوقتية فى التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - منازعات التنفيذ - نوعيها
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالحجز - دعوى عدم الاعتداد بالحجز
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى - تكييف الطلبات فى الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - مدته وتاريخ بدئه وانتهائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين اسبابه وبين منطوقه اذ اورد في اسبابه ان اصل الحق موضوع الحجز والبيع مازال محل منازعة لما يفصل فيها بعد ويتعين القضاء بوقف اجراءات البيع لفقدان الحجز شرطا من شروط صجته -وهوقضاء باجراء وقتي - في حين قضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وبالغاء الحكم المستانف وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الاداري موضوع الدعوى فكان يتيعن عليه ان يقضي بعدم الاختصاص والاحالة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ما دامت المنازعة في تكييفها القانوني الصحيح وعلي ما قضي به في مدوناته منازعة تنفيذ تتعلق باجراء وقتي هو وقف اجراءات الحجز والبيع ويكون قضاؤه في منطوقه بوصف المنازعة بانها منازعة تنفيذ موضوعية ليس له من هذه الاسباب ما يحمله اذ لم يقل كلمته في اصل الحق باستحقاق الضريبة منعدمه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريقة النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252،213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقا لنص المادة 18من ذات القانون إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا يوم 1988/2/11فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهى يوم الاثنين 1988/4/11وإأذ صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية -شم النسيم-فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 1988/4/12 م الذى أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد المقرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق، فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل بشأنه وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقد بهيئة استئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذى تتبينه من وقائع الدعوى إلا أن العبرة فى ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقة فالعبرة وحدة، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول أسباب وقائما على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائيا فى ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانونا ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد،فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتى بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده أبتناء عليه إعمالا لنص المادة 27 من قانون الحجز الإدارى رقم 308لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30لسنة 1972 دون أن يبغى فصلا في أصل الحق ولا منازعة موضوعية فى التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية -بهيئة استئنافية.