⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4649 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-6-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر فى مجال القطاع العام - من صور ملحقات الأجر - البدلات - بدل التفرغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور - ذلك ان قرار رئيس الوزراء رقم 472/76 الصادر بمنح بدل تفرغ للعاملين من اعضاء نقابة التجاريين متي توافرت فيهم شروط معينة قد نص صراحة علي عدم جواز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن ساعات العمل الاضافية والجهود غير العادية واذ كان الثابت ان المطعون ضده يصرف بدل تفرغ التجاريين بموجب الحكم الاصادر في الاستئناف رقم 477/22 ق بني سويف فانه لا يجوز له الجمع بينه وبين الاجر الاضافي واذ تمسكت الطاعنة بوجوب وقف الفصل في دعوى استحقاق الاجر الاضافي لحين الفصل في الطعن رقم 2151/64 ق الخاص باستحقاق بدل التفرغ الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم472 لسنة 1976 أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية وكان الأجر الإضافى إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يصرف مكافأة من الطاعنة عن ساعات العمل الإضافية ثم صدر لصالحه الحكم فى الاستئناف رقم 22/477ق بنى سويف بأحقيته فى صرف بدل تفرغ التجاريين الوارد بقرار رئيس الوزراء سالف البيان فقامت الطاعنة بوقف صرف مكافأة ساعات العمل الإضافى للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تنفيذ حكم الأحقية فى بدل التفرغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما أنتهى إليه من أحقيه المطعون ضده فى الجمع بين هذا البدل وتلك المكافأة والتفت عن طلب الطاعنة وقف نظر دعوى استحقاق الأجر الإضافى لحين الفصل فى الطعن رقم 64/2151 الخاص باستحقاق المطعون ضده لبدل التفرغ رغم أنه جوهر النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.