الطعن رقم 2520 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-12-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - نصاب الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - الدعاوى المتعلقة بعقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن
⚖️ منازعات الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن طلباتهما في الدعوى تحددت في تثبيت ملكيتهما للعقارين 41، 43 شارع .......... وبالتالى فإن قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تقدر بمجموع قيمة العقارين ولكن الحكم المطعون فيه إذ عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة عقار واحد من العقارين محل النزع المطلوب تثبيت ملكيتهما لهما وهو العقار رقم 41 بمبلغ يقل عن خمسمائة جنه وهو ما يدخل في النصاب الانتهائى للمحكمة الإبتدائية وفقاً لتص المادة 47/1 من قانون المرافعات وقضى تبعاً لذلك بعدم جوز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يعتد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة223من قانون المرافعات -وعلى ماجرى به القضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من36إلى41 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 37من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتهما لعقارى النزاع رقمى41،43 المبين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معا وكان الحكم المطعون فيه قدعول فى تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم41والتى تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعا لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقارالآخر رقم43 فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون.