الطعن رقم 2045 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-6-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فى استئناف الحكم الصادر فيها وفى الطعن فيه بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - المطعون ضدهم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لاختصام المطعون ضده العاشر بعد الميعاد رغم تمسكهم بان الدعوى المطروحة باعتبارها من الدعاوى التي يوجب فيها القانون اختصام اشخاص معينين تجيز اختصامه ولو تم بعد الميعاد واذ لم يعتد الحكم بهذا الاثر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة ـ و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل اختصامهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون يوجب فى دعوى الشفعة أن يختصم فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعا فى كافة مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة للباقين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من شهادة الوفاة المتقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن المطعون ضدها الخامسة توفيت بتاريخ 1993/1013 فى تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض فى1994/3/1 فإن الطعن بالنسبة لها يكون معدوما مما كان لازمه أن يترتب بطلانه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم إلا أنه و لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنين اختصموا فيها ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة وهم المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر وإذ كان الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم فى الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الأخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما يتفق مع اتجاه المشروع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هى وضعها فى خدمة الحق ومن ثم فإن ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن تتحقق به الغاية من اختصامهم لخلو الأوراق من آخرين خلافهم ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب اختصامهم فى دعوى الشفعة ممثلين فى الطعنه بالنقض عند إقامته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حل واحدا بعينه غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حل واحدا بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف--لمرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لمال نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات فى حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق، وأنه متى تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم منهم ومن ثم اختصاصهم فيه بعد رفعه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين فى صحيفة الاستئناف فى شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلا لبلوغه سن الرشد فى 1991/10/1 قبل رفع الاستئناف الحاصل فى 1992/1/28 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فأنه يعد اختصام باطل ومتى كان كذلك فلا يعد طرفا فى خصومه الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلا فيها ومن ثم فأنه حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر فى الاستئناف باختصامه شخصيا بصحيفة أعلنت إليه فى 1993/2/25فإنه تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجا لأثاره وتكون الخصومة فى الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون.