⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7447 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-6-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - شغل وظائف شركات القطاع العام
⚖️ نقل وندب العاملين بشركات القطاع العام - الندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك ان الترقية الي وظائف الدرجة الاولي وفقا لاحكام القانون 48 لسنة 1978تتم بالاختيار من بين المرشحين للترقية - بعد استيفائهم لشروط شغل الوظيفة المرقي اليها التي وضعها مجلس الادارة ومنها ان يرشح للترقية من رئيسه المباشر واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضده للرتقية الي الدرجة الاولي دون ان يرشح من قبل رئيسه المباشر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 10،33،34 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن المشروع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختبار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الإصلاح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها فى اختيارها إلى باعث أخر لا يمت لها بصله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعنى بذاته تعسفا فى استعمال الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أنه لا إلزام على الشركة فى شغل الوظائف الخالية لديها فى وقت معين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سببا للمطالبة بهذه الوظيفة.