الطعن رقم 3477 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-6-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الشركة وتصفيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعلى بدوى ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاول والثاني علي الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي اقام قضاءه بالزامه بان يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 83662.250 جنيه قيمة نصيبهم في ارباح الشركة واصولها المادية والمعنوية علي اساس ما انتهي اليه الخبير في تقريره الذي اقتصرت مهمته علي تحديد ارباح المخبز محل الشركة وتقدير قيمته المادة والمعنوية دون اتباع اجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 533 من القانون المدني وما بعدها رغم ان الدعوى اقيمت بطلب الحكم بحل الشركة وتصفيتها وقد خلا عقد الشركة المؤرخ 30/8/1973 سند المطعون ضدهم من تحديد الطريقة التي تصفي بها الشركة فان الحكم يكون قد قضي للمطعون ضدهم بحصتهم في راسمال الشركة قبل اجراء التصفية واذ ايد الحكم المطعون فيه هذا الحكم لاسبابه والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص فانه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالبطلان والخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة. والنص فى المادة 533 مدنى على أنه "تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام إنتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام بإسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم فى القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدنى والتى تنتهى بتحديد صافى مال الشركة وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.