⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-6-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصحاب الأعمال
⚖️ الحقوق التأمينية لعمال المقاولات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انه من المقرر قانونا ان صاحب البناء يلتزم بالتامين علي العمال الذين استخدمهم في اقامة البناء باعتباره صاحب عمل الا اذا اخطر الهيئة باسم المقاول الذي عهد اليه بالبناء اذ في هذه الحالة الاخيرة يلتزم المقاول بسددا الاشتراكات المقررة علي هؤلاء العمال واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الاشتراكات المطالب بها علي سند من انه لا يعتبر صاحب عمل بالنسبة للعمال الذين استخدمهم فانه يكون معيبا يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سالفة البيان سواء كانت علاقاتهم بصاحب العمل منتظمة أم مؤقتة وأنه لا يشترط فى صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه أو مهنه له وإنما يكفى أن يستخدم عاملا من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك الإلتزام بسداد الاشتراكات يقع وفقا للمادة 129 من القانون سالف الذكر على صاحب العمل بصفة أصلية فإن مالك البناء يعتبر صاحب عمل بالنسبة لعمال المقاولات الذين يستخدمهم فى أعمال البناء ويلتزم بسداد الاشتراكات عنهم أما إذا عهد بهذه الأعمال إلى مقاول وأخطر الهيئة باسمه وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام انتقل هذا الإلتزام ومؤدى هذه المسئولية التضامنية المقررة قانونا أن المشروع أعفى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من إثبات أن الأعمال إنما تمت عن طريق عمال أستخدمهم صاحب العمل وليست بعمال المقاول لما كان ما تقدم و كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده استخدم بنفسه عمالا فى تشييد البناء المملوك له فانه يعد صاحبه عمل بالنسبة لهم و يلتزم بسداد اشتراكات التأمين المقررة عنهم إلى الهيئة الطاعنة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من هذه الاشتراكات بمقولة انه لا يعتبر صاحب عمل فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.