⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3268 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-6-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - انعقاد الخصومة فى الاستئناف بالاعلان او بالحضور
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية فى الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا ومن ثم لم يقف المشروع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلا لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام و هو ما يتفق مع غاية المشروع و اتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الخصومة فى الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم فى صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات فى شأنه بما يجب اتباعه لتصحيح الأجراء الباطل والذى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة فى الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .