⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7481 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-6-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما لا يعد سبب لعدم الصلاحية
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ماهيته
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 146، 147، 165، 498، من قانون المرافعات والمادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة247من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هى أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الإفراد والتخصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات أن تسمح للقاضى بالتنحى دفعا لحرجه أو تسمح للخصوم برده طلباً لاطمئنانهم، وقد راعى المشرع فى اختياره ما تتصف به لعدم الصلاحية من تحديد يسمح باستبعاد سلطة التقدير، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة فى الأغلب للقاضى والخصوم، وما تتميز به من قابلية للإثبات بأدلة قاطعه،فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و بطلان عمله بقوه القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على اتفاق لخصوم،ولم يخضع الأمر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن فى هذا العمل، ولا لوجدان القاضى مصدره ولا لإرادة الخصوم وما يخامرهم من اطمئنان أو إسترابه وذلك تمكينا للثقة العامة فى القضاء،و ضنا بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاة .مما لازمه أن صلاحية القاضى لنظر الدعوى،وصحة عمله أو بطلانه تدورو جودا ودما مع توافر حالة بعينها من الحالات التى بينها المشروع فى النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 272من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " قد جاء عاما مطلقا ولم يستثن المشروع من الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147من قانون المرافعات - سالف البيان -وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على أحد الأحوال ا لمتقدم ذكرها.لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن أى من السادة المستشارين الذين نظروا الطعنين 4273،4594لسنة 62ق قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية ولم يدع الطاعن حالة بعينها من إحدى الحالات التى بينها المشروع تحديدا وحصرا فى النصوص سالفة البيان وهو مالا يدل عليه مجرد تقرير المحكمة بجلسة 1991/6/16إحالة الطعن 3057 لسنة60ق لدائرة أخرى لوجود مانع لديها دون بيان لهذا المانع وما إذا كان يتعلق بأحد أسباب عدم الصلاحية و من ثم يكون الطعن غير جائز .