الطعن رقم 13 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1956-6-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بياناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر ، وبحضور السادة : محمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشة ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر في تاريخ لاحق للإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بتاريخ10/2/1953 وكان يبين من الإطلاع عليه أنه لم يدون فيه ما يفيد أنه صدر بإسم الأمة طبقا للقانون فأنه يكون حكما باطلاً.