⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 651 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-6-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق الالتزام بقيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الصورية
⚖️ عدم صلاحية القضاة - مناطه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية - فى تقدير أدلة الصورية
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أن ولاية محكمة الاستئناف في حالة إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم اختصاص محكمة أول درجة مقصورة على إلغا ءالحكم المستأنف بسبب عدم إختصاص محكمة أول درجة مقصورة على إلغاء الحكم ولا تتسع لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، لأن حكم المادة 110 من قانون المرافعات قصر الإحالة على حالة حكم المحكمة عدم اختصاصها هى وليس عدم اختصاص محكمة غيرها وإذ اعتد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إحالة محكمة دسوق الإبتدائية بهيئة استئنافية إلى محكمة أول درجة ولم يقضى بعدم قبول الدعوى ورفض طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق مكتفياً ما سمعته المحكمة المحلية من شهود فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى للطعن على الحكم المطعون فيه أنه أطرح دفاعهما بطلان الحكم الإبتدائى لأن السيد/ عضو يمين الدائرة التى اصدرته كان عضواً في الدائرة الإبتدائية بهيئة استئنافية التى حكمت بعدم اختصاص محكمة دسوق الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية قولاً منه بأن هذا الحكم لا يكشف عن رأى في موضوع الدعوى، في حين أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى كان نتيجة بحث لموضوع الدعوى وبعد تحقيق شارك فيه سيادته فلم يعد صالحاً لنظر الدعوى... فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن أنه رفض دفعهما بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية تأسيساً على أن العين المؤجرة محل تجارى أى منقول معنوى وليس مكاناً مفروشاً دون أن يستظهر توافر العناصر المعنوية للمحل التجارى فشبه بذلك التناقض - رغم أن المشرع اشترط لسماع الدعوى في الحالتين قيد عقد الإيجار فخالف بذلك القانون بما يستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك لانهما تمسكا بصورية قائمة المنقولات المرفقة بالعقد وبان منفعتها لا تغلب منفعة المكان خاليا ودللا علي ذلك باقوال شهودهما وبالعديد من المستندات التي ثبت ان المكان خالي ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بمقولة ان العين اجرت بمنقولات تفي بالغرض من تاجيرها كصيلية دون ان يعني بالرد علي دفاعهما وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات السابق على أن "يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة" فى ضوء ما ورد بمذكرته التفسيرية من أنه"أجاز القانون الجديد للمحكمة -إذا هى قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو النوعى -أن تحكم بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا تنقضى الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ يغتفر _وظاهر أن حكمه النص على جواز إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل -إذا قضت المحكمة فى الدعوى فى غيبة المدعى عليه وطعن هو فى حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففى هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التى أصدرته "لئن كان ظاهر عبارة هذا النص يسمح بالقول أن سلطة المحكمة فى الإحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هى ولا يمتد إلى حالة عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها إلا أن مؤدى تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100لسنة 1962إلى أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة _.تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فى ضوء ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من أنه "كان رائد المشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضى وتيسرها وتنقية القانون القائم فى كثير من المواضع مما عيب عليه__وتبسيطا للإجراءات في صدد الحكام المتعلقة بالاختصاص رؤى النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم اختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا فى القانون القائم كما رؤى أن تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 110من قانون المرافعات القائم من أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية"وما جاء بمذكرته الإيضاحية استحدث المشروع فى المادة 110 نصا مؤداه أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد أن كان القضاء قد استقر فى ظل القانون القائم على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعا إلى سبب متعلق بالوظيفة -وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضهاعن البعض الآخر و هى فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادتين232،233من قانون المرافعات من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.و يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة،بما يقتضيه ذلك من أن مهمة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مجرد مراقبة سلامة تطبيق محكمة أول درجة للقانون وإنما عليها أن تعيد نظر الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وتقول لمتها محكمة الموضوع فيها وهو ما لازمه أن يكون لها بحسب الأصل كل ما لمحكمة أول درجة من صلا حيات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان قصد المشروع قد اتجه بدأ منذ صدور القانون 100لسنة 1962 إلى أن يوجب على محكمة الموضوع بدرجتيها ودون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 269 مرافعات من حكم مغاير أن تأمر كلما حكمت بعدم اختصاصها هى أو بعدم اختصاص محكمة أدنى أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك للإقلال من دواعى البطلان وتأكيداً للدور الإيجابى للقضاء فى تسيير الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترطه فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل.على أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لاعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين39،40من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره المشروع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك وكان تأجيرا مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجارى سواء كان قد استكمل مقومات المحل التجارى المادية والمعنوية أو كان مجرد مكان زوده مالكه بمنقولات من عنده يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما سلف بيانه فإن النعى فى جملته يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعليقه بفهم الواقع فى الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وعليه إن لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك حجج الأقوال .