⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1026 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1993-12-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - مصدر حجيتها
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الطعن بالانكار
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى صورية العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنهما أنكرا صراحة في المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف التوقيعات المنسوب صدورها للطاعن الأول وورثة البائع له على الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول ومع ذلك فقد اعتمد الحكم عليه فيما انتهى إليه من صورية عقدى الطعنين مقرراً على خلاف الواقع أن إنكارهما لم يكن صريحا وكان بعد أن ناقشا موضوع المحرر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقتضى به المادة 1/14من القانون إثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات إمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحا زالت عن هذه الورقة قوتها فى إثبات وتعيين على المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها بإتباع إجراءات المنصوص عليها فى المادة 30من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه علىهذه الورقة ومع دليل أخر فى القضاء بصوريةعقدى الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على وحدة فى تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد هذا الدليل على النحو آنف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم