الطعن رقم 49 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-12-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - كيفية احتساب الضريبة على ارباح الوحدات السكنية المفروشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعلى محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن في شأن تقدير الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تأجير شقتين مفروشتين بمدينة الأقصر على انه لم يصدر قرار من وزر السياحة باعتبار مدينة الأقصر من الأحياء السياحة في حكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة القانون رقم 46 لسنة 1978 في حين أن القرار رقم 134 لسنة 1976 الصادر من وزر السياحة قد اعتبر مدينة الأقصر مدينة سياحية.
وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الثانى للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جرى في قضائه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا يستحق عليها ضريبة في حين أنه طبقا للبند الرابع من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تستحق الضريبة على تأجير وحدة واحدة مفروشة. وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن وسائر أوراق الملف الضريبى أن المطعون ضده كان يؤجر في سنة 1979 شقة مفروشة بمدينة الأقصر لشركة المقاولون العرب بالإضافة إلى شقة أخرى كن يؤجرها هو وآخرين لشركة أيزيس للسياحة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى البند الرابع من المادة32من القانون رقم14لسنة1939المعدلة القانون رقم 46لسنة1978بشأن تحقيق العدالة الضريبيةعلى أن "__ وفى حالة تأجيرأكثر من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى حالة تأجير وحدة واحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية آلتي تحددها بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة إيجار مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكالبف بما فى ذلك إستهلاك والمصروفات ___ وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقبل الضريبة على أساس الرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات الثابتة بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياءغير السياحية يدل على أن المشروع قد أفرد حكما خاصا بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكينة المفروشة التى تقع فى الأماكن السياحية المشار إليها تحقيقا لهذه الغاية، وأصدر وزير السياحة بناء على هذا التفويض قراره رقم281لسنة1978بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص فى المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقا لحكم المادة32 من القانون رقم14لسنة 1939المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم46لسنة1978وعدد فيه الأحياء السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشروع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم2 لسنة1972بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها وفى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون وقبل لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذا للمادة32سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة32من القانون رقم14لسنة1939المعدلة بالقانون رقم46لسنة1978 تنص على أنه " تسرى الضريبة على أرباح___..
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثرمن وحدة سكنية مفروشة ____فإذا انصب إيجارعلى وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها ____.. استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة "37" وفقا للفئات التالية للحجرة الواحدة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساس لربط الضريبة العقارية _. وفى حالة تأجيرأكثرمن وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرارمن الوزيرالمختص تربط الضريبةعلىأساس قيمة الإيجار مفروشا مخصوصا من خمسون فى المائة مقابل جميع الأحوال يشترط أل تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعالية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية وعن ثلاث أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية __." . وكان مفاد ذلك أن المشرع أخضع تأجير الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء تأجير المحددة طبقا لأحكام المادة"37" من القانون سالف الذكر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إتفاق الطرفين على أن المطعون ضده قام بتأجير شقةعامى 1978، 1979واشترك مع الأخرين فى تأجير شقة مفروشة أخرى عام 1979بمدينة الأقصر فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويجرى احتسابها على النحو ما أفصح عنه نص المادة 32 أنف الذكر فى بندها الرابع وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجيرأكثر من وحدة واحدة مفروشة لا تستحق عليها ضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأورق